نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 162 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6124
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 162 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6124)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية : أي مديرية في …
المادة 3
المادة 4
أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها وعن حسن سير العمل فيها. ب- يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات ورئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن …
المادة 5
أ-1- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات في الهيئة. 2- يسمي المدير العام احد المديرين نائبا لرئيس اللجنة. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي …
المادة 7
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمجها في غيرها او الغاؤها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم او وحدة في المديرية او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.
المادة 8
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والاقسام والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المديرين ورؤساء الاقسام والوحدات …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.