التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 162 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6124
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612416 تشرين الثاني 2003

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمجها في غيرها او الغاؤها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم او وحدة في المديرية او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 162 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية