التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 616816 تشرين الثاني 2003

للامين العام الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي ، او نفقات تذاكر سفر او أي نفقات اخرى مقررة ، وفقاً للانظمة والقرارات المعمول بها على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج- سلفة رواتب المعارين او المعينين بعقود او الموظفين الذين يتم تعيينهم لاول مرة ، على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي ، وعلى ان لا تزيد على الف وخمسمائة دينار ، وتسدد هذه السلفة من راتب الموظف على اثني عشر قسطاً على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

الإحالة

المادة 28 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية