التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 616816 تشرين الثاني 2003

للامين العام في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة دائمة او مؤقتة لاي من العاملين ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:- أ- سلفة دائمة لا تتجاوز (200) مائتي دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة وتسدد دوريا بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق المعززة لها. ب- سلفة مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار ، تسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات بموجب الفواتير او الايصالات او الوثائق المعززة لها.

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية