نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4948، ص 236
- نُشر
- 1 شباط 2009
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 236)
حياة القانون
نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات ساري
رقم 13 لسنة 2009 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 236، نُشر في 1 شباط 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يحدد مراقب السجل عند دراسة طلب تسجيل الجمعية الوزارة المختصة في ضوء غايات واهداف الجمعية المطلوب تسجيلها على النحو التالي :- أ-وزارة التنمية الاجتماعية اذا كانت غايات الجمعية واهدافها خيرية او تنموية وتعمل في مجال رعاية الاسرة او تنميتها …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.