التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 236
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2361 شباط 2009

يحدد مراقب السجل عند دراسة طلب تسجيل الجمعية الوزارة المختصة في ضوء غايات واهداف الجمعية المطلوب تسجيلها على النحو التالي :- أ-وزارة التنمية الاجتماعية اذا كانت غايات الجمعية واهدافها خيرية او تنموية وتعمل في مجال رعاية الاسرة او تنميتها او في مجال الطفولة او الايتام او الاحداث او المسنين او المعاقين او الحد من الفقر وتعزيز الإنتاجية 0 ب-وزارة الثقافة اذا كانت غايات الجمعية واهدافها ادبية او فنية او ادائية او علمية او تعمل في مجال احياء التراث والمتاحف الثقافية او تشجيع نشر الثقافة والابداع الادبي 0 ج- وزارة البيئة اذا كانت غايات الجمعية واهدافها المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها او الاقلال منها ضمن الحدود الآمنة من حدوث التلوث 0 د- وزارة الصحة اذا كانت غايات الجمعية واهدافها صحية او تعمل في مجال الحفاظ على الصحة العامة أو تقديم الخدمات الصحية الوقائية او العلاجية او نشر الوعي الصحي .

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية