التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 236
نُشر
1 شباط 2009
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 236)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات ساري

رقم 13 لسنة 2009 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 236، نُشر في 1 شباط 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يحدد مراقب السجل عند دراسة طلب تسجيل الجمعية الوزارة المختصة في ضوء غايات واهداف الجمعية المطلوب تسجيلها على النحو التالي :- أ-وزارة التنمية الاجتماعية اذا كانت غايات الجمعية واهدافها خيرية او تنموية وتعمل في مجال رعاية الاسرة او تنميتها …

المادة 3

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يحدد الوزير بناءً على تنسيب مراقب السجل الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لغاياتها واهدافها 0

المادة 4

يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزراء المختصين التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات/ صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الجمعيات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية