التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 22 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4950، ص 535
نُشر
16 شباط 2009
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 22 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 535)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري

رقم 22 لسنة 2009 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 535، نُشر في 16 شباط 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء الهاشمية / محافظة الزرقاء ويكون مقر انعقادها بلدة الهاشمية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الهاشمية لواء الهاشمية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ج) من المادة (9) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0

المادة 4

لا يعمل بأي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية