نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح لواء بصيرا / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17 ) لسنة 2001 رقم 23 لسنة 2009
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4950، ص 537
- نُشر
- 16 شباط 2009
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح لواء بصيرا / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17 ) لسنة 2001 رقم 23 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 537)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح لواء بصيرا / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 23 لسنة 2009 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 537، نُشر في 16 شباط 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المادة 1 من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 17 لسنة 2001ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء بصيرا لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس
الوزراء 0
المادة 2
تشكل محكمة صلح في لواء بصيرا / محافظة الطفيلة ويكون مقر انعقادها بلدة بصيرا 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح بصيرا لواء بصيرا والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ب) من
المادة (11) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0
المادة 4
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح لواء بصيرا / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.