التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 27 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4950، ص 554
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4950ص 55416 شباط 2009

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية 0 الموظف:كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة لدى اي من الجهات المحددة في المادة (3) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 27 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 554)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية