التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 27 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4950، ص 554
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4950ص 55416 شباط 2009

أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى اي من الجهات التالية :- 1-الوزارات والدوائر الحكومية 0 2-الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة التي لها انظمة موظفين خاصة بها 0 3-القوات المسلحة الاردنية وقوة الامن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني وقوات الدرك 0 4-اي جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شمولها بأحكام هذا النظام 0 ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر عدم سريان احكام هذا النظام على اي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 27 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 554)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية