التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص"/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة(33/ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم(52) لسنة 1972 رقم 800 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138716 آب 1975

يشترط لقبول الطالب في المنازل او استمرار بقائه فيها ما يلي: أ- ان يكون مسجلا لدراسة مساق او اكثر في الجامعة. ب- ان يكون لائقا صحياً وخالياً من الامراض السارية بموجب شهادة من طبيب الجامعة حسب نموذج يوضع لهذا الغرض. ج- ان يوقع تعهداً بالتقيد بنظام المنزل وتعليماته. د- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

الإحالة

المادة 3 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص"/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة(33/ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم(52) لسنة 1972 رقم 800 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية