التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص"/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة(33/ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم(52) لسنة 1972 رقم 800 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138716 آب 1975

اذا زاد عدد الطلبات عن عدد الاماكن الشاغرة في المنازل فيسترشد في قبول الطلبة الجدد بموجب الاولويات التالية:- أ- صعوبة السفر اليومي الى مكان اقامة اسرة الطالب. ب- كون الطالب مسجلا لنيل شهادة جامعية. ويسترشد عند القبول بالنسب التالية 50% مستوى سنة (اولى) ، 20% مستوى سنة (ثانية) ، 15% مستوى سنة (ثالثة) ، 10% مستوى سنة (رابعة) ، 5% دراسات عليا. ج- اية شروط اخرى تراها لجنة القبول ضرورية.

الإحالة

المادة 4 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص"/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة(33/ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم(52) لسنة 1972 رقم 800 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية