التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405016 أيلول 2012

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الضمان الاجتماعي 0 المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المؤمن عليه العسكري:كل ضابط أو فرد تسري عليه أحكام الفصل الثامن من القانون والتحق بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية و أي من الأجهزة الأمنية اعتبارا من تاريخ 1/1/2003 وما يليه. التأمين:أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 والفصل الثامن من القانون . اللجان الطبية العسكرية: اللجان الطبية التي تمارس أعمالها وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية0 اللجنة العسكرية الخاصة:اللجنة المشكلة بموجب احكام قانون خدمة الأفراد0 ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية