نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5178، ص 4050
- نُشر
- 16 أيلول 2012
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4050)
حياة القانون
نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي غير ساري
رقم 61 لسنة 2012 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4050، نُشر في 16 أيلول 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الضمان الاجتماعي 0 المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المؤمن عليه العسكري:كل ضابط أو فرد تسري عليه …
المادة 3
يشترط لشمول المؤمن عليه العسكري باحكام هذا النظام ما يلي :- أ-اكمال (240) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية و الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى . ب- اكمال (180) …
المادة 4
أ- يستحق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم حسب مقتضى الحال إذا انتهت خدمته لعدم لياقته الصحية بقرار من اللجان الطبية العسكرية و أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا …
المادة 5
أ- في حال وفاة او استشهاد او فقدان المؤمن عليه العسكري تسوى حقوقه على النحو التالي :- 1-وفقا لاحكام قانون التقاعد العسكري 0 2-وفقا لاحكام القانون 0 ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يطبق القانون الافضل للورثة 0 ج- في جميع …
المادة 6
أ- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام قانون التقاعد العسكري وفقا لما يلي :- 1- اذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة, تلتزم المؤسسة بتحويل الراتب المستحق له إلى وزارة المالية …
المادة 7
أ- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين يشكل المجلس بناء على تنسيب الجهات المبينة ادناه لجنة مشتركة برئاسة مندوب عن المؤسسة وعضوية مندوب عن كل من :- 1-القوات المسلحة الأردنية. 2-الأجهزة الأمنية بالتناوب سنويا. 3-وزارة …
المادة 8
أ- تلتزم المؤسسة بإيقاف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي تقوم بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم بهدف تسوية حقوقهم وتحول جميع الحالات إلى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في هذا النظام 0 ب- على المؤسسة استرداد تعويضات الدفعة الواحدة …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.