الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405016 أيلول 2012
يشترط لشمول المؤمن عليه العسكري باحكام هذا النظام ما يلي :-
أ-اكمال (240) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية و الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى .
ب- اكمال (180) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى أو تجاوزها 0
ج-اكمال المدة المقررة وفقا لاحكام القانون لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.