التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405016 أيلول 2012

يشترط لشمول المؤمن عليه العسكري باحكام هذا النظام ما يلي :- ‌أ-اكمال (240) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية و الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى . ‌ب- اكمال (180) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى أو تجاوزها 0 ‌ج-اكمال المدة المقررة وفقا لاحكام القانون لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية