الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405016 أيلول 2012
أ- يستحق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم حسب مقتضى الحال إذا انتهت خدمته لعدم لياقته الصحية بقرار من اللجان الطبية العسكرية و أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا منها (36) اشتراكا متصلا ويصرف هذا الراتب اعتبارا من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمته.
ب- في حال كان المؤمن عليه العسكري المستحق لراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم قد تعرض لإصابة أو إصابات عمل سابقة فيستحق إضافة إلى ذلك راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة حسب مقتضى الحال ووفقا لنسبة العجز التي تقررها اللجان الطبية العسكرية.