التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405016 أيلول 2012

أ- يستحق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم حسب مقتضى الحال إذا انتهت خدمته لعدم لياقته الصحية بقرار من اللجان الطبية العسكرية و أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا منها (36) اشتراكا متصلا ويصرف هذا الراتب اعتبارا من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمته. ب- في حال كان المؤمن عليه العسكري المستحق لراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم قد تعرض لإصابة أو إصابات عمل سابقة فيستحق إضافة إلى ذلك راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة حسب مقتضى الحال ووفقا لنسبة العجز التي تقررها اللجان الطبية العسكرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية