الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405016 أيلول 2012
أ- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام قانون التقاعد العسكري وفقا لما يلي :-
1- اذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة, تلتزم المؤسسة بتحويل الراتب المستحق له إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته 0
2-اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته دون استحقاقه راتب تقاعد أو راتب اعتلال ولم يكن قد أكمل الحد الأدنى للمدة المقررة للتقاعد, تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره الخاضع للاقتطاع والاشتراكات المدفوعة من القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية إلى وزارة الماليـة لتطبيق احكام قانون التقاعد العسكري على حالته 0
3-اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا لشروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام المادة (44) من القانون رقم (19) لسنة 2001 تلتزم المؤسسة بتحويل الراتب المستحق له الى وزارة المالية لتطبيق احكام قانون التقاعد العسكري على حالته اذا تقدم للمؤسسة بطلب تخصيص هذا الراتب 0
ب- في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, لا تعتبر مدة الخدمة العسكرية للمؤمن عليه العسكري الذي حرم من جميع حقوقه التقاعدية مدة خدمة فعلية لغايات الضمان الاجتماعي ولا تتم إضافتها إلى خدماته اللاحقة 0