التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405016 أيلول 2012

أ- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام قانون التقاعد العسكري وفقا لما يلي :- 1- اذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة, تلتزم المؤسسة بتحويل الراتب المستحق له إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته 0 2-اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته دون استحقاقه راتب تقاعد أو راتب اعتلال ولم يكن قد أكمل الحد الأدنى للمدة المقررة للتقاعد, تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره الخاضع للاقتطاع والاشتراكات المدفوعة من القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية إلى وزارة الماليـة لتطبيق احكام قانون التقاعد العسكري على حالته 0 3-اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا لشروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام المادة (44) من القانون رقم (19) لسنة 2001 تلتزم المؤسسة بتحويل الراتب المستحق له الى وزارة المالية لتطبيق احكام قانون التقاعد العسكري على حالته اذا تقدم للمؤسسة بطلب تخصيص هذا الراتب 0 ب- في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, لا تعتبر مدة الخدمة العسكرية للمؤمن عليه العسكري الذي حرم من جميع حقوقه التقاعدية مدة خدمة فعلية لغايات الضمان الاجتماعي ولا تتم إضافتها إلى خدماته اللاحقة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية