التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405016 أيلول 2012

أ- تلتزم المؤسسة بإيقاف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي تقوم بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم بهدف تسوية حقوقهم وتحول جميع الحالات إلى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في هذا النظام 0 ب- على المؤسسة استرداد تعويضات الدفعة الواحدة التي قامت بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين الذين تعرضوا لإصابات عمل وتلتزم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بخصم هذه المبالغ من أجور المؤمن عليهم العسكريين.

الإحالة

المادة 8 من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 رقم 61 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية