الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة 0
ب- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن تصدر الهيئة قرارها فيعتبر الطلب مقبولا حكما0
ج- في الحالات التي يتطلب فيها منح رخصة ممارسة النشاط استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الاثر البيئي ، تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة0