التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة 0 ب- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن تصدر الهيئة قرارها فيعتبر الطلب مقبولا حكما0 ج- في الحالات التي يتطلب فيها منح رخصة ممارسة النشاط استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الاثر البيئي ، تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة0

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية