التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4270
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 427019 أيلول 2012

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ-وضع السياسة الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ومتابعة تنفيذها 0 ‌ب-وضع البرامج والمنهجيات والادوات اللازمة لتمكين الدائرة من تطوير خدماتها وتقديم الاستشارات اللازمة لهذه الغاية 0 ج- التعاون مع الدائرة لاعداد الدراسات المتعلقة بتطوير جودة الخدمات فيها وقياس رأي متلقي الخدمة لديها وتقييم مستوى جودة الخدمة دوريا ورفع التوصيات بهذا الشأن الى مجلس الوزراء 0 د- مراجعة خطة التطوير المعدة دوريا من الدائرة والمرتبطة بنتائج تقييم الاداء تمهيدا لاقرارها والمتابعة مع الجهات المعنية لقياس مدى التزام الدائرة بها 0 هـ- تقديم الدعم الفني للدائرة للالتزام بالدليل الارشادي لمكاتب خدمة الجمهور ومنهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقرة من مجلس الوزراء 0 و- نشر ثقافة التميز في تقديم الخدمة الحكومية وتنظيم البرامج التدريبية اللازمة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقـــــة 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4270)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية