التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4270
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 427019 أيلول 2012

تلتزم الدائرة بتطوير مستوى خدماتها وبمعايير تقديمها والقيام بذلك بكفاءة وفاعلية من خلال ما يلي :- أ‌- تحديد الخدمات التي تقدمها وفق النموذج المعتمد من الوزارة واعداد بطاقة لكل خدمة وتحديثها كلما اقتضت الحاجة 0 ‌ب- اعداد دليل يتضمن الخدمات التي تقدمها الدائرة وفق معايير تقديمها واتاحته لاطلاع الجمهور بما في ذلك نشره الكترونيا0 ‌ج-تحديد احتياجات متلقي الخدمة وتطلعاته 0 د‌-قياس مستوى الاداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنة مع معايير تقديم الخدمة0 هـ-تطبيق منهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة ومتابعتها والتنسيق مع الوزارة لمتابعة أي شكوى اخرى ترد منها 0 و- توعية الموظفين وتدريبهم على الآليات والأدوات والإجراءات ومعايير تقديم الخدمة لضمان تقديمها بكفاءة 0 ز‌-تطوير مكتب خدمة الجمهور وفق الدليل الارشادي الذي تعده الوزارة لهذه الغاية 0 ح- تحديد الوحدة الادارية المختصة بمتابعة التطويرالمؤسسي في الدائرة تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4270)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية