الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 427419 أيلول 2012
يتولى القاضي المتدرج خلال مدة التدريب القضائي ما يلي :-
أ- حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة والجلسات التنفيذية 0
ب-التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والاجرائية 0
ج-تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها0
د- تقديم مشروع للقرارات الاعدادية والنهائية في الدعوى لهيئة المحكمة وللمدعي العام حسب مقتضى الحال0
هـ- اي مهام واعمال ذات طابع قضائي تكلفه بها هيئة المحكمة او المدعي العام او قاضي التنفيذ او تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام0