التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 427419 أيلول 2012

أ- يلتحق القاضي المتدرج بقرار من رئيس المحكمة بهيئات المحاكم والجهات المبينة ادناه :- 1-محكمة الصلح بصفتها الحقوقية والجزائية 0 2-محكمة البداية بصفتها الحقوقية والجزائية 0 3-محكمة الجنايات الكبرى 0 4- المدعين العامين 0 5-قضاة التنفيذ 0 ب- يتم تحديد المدة التي يتعين على القاضي المتدرج ان يتدرب خلالها لدى اي من الهيئات والجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية