التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 427419 أيلول 2012

أ- يتولى رئيس المحكمة بعد انتهاء مدة التدريب رفع توصياته إلى الرئيس حول كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية للقيام بوظيفة القاضي 0 ب- يتم اعداد ملف خاص للقاضي المتدرج تسجل فيه الهيئات والجهات التي تدرب لديها ويضم الى ملفه الوظيفي في حال تثبيته 0

الإحالة

المادة 5 من نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية