التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 427419 أيلول 2012

يتولى القاضي المتدرج خلال مدة التدريب القضائي ما يلي :- ‌أ- حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة والجلسات التنفيذية 0 ‌ب-التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والاجرائية 0 ‌ج-تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها0 ‌د- تقديم مشروع للقرارات الاعدادية والنهائية في الدعوى لهيئة المحكمة وللمدعي العام حسب مقتضى الحال0 هـ- اي مهام واعمال ذات طابع قضائي تكلفه بها هيئة المحكمة او المدعي العام او قاضي التنفيذ او تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام0

الإحالة

المادة 4 من نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية