التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 427419 أيلول 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي 0 الرئيس: رئيس المجلس 0 القاضي المتدرج: القاضي المعين لأول مرة في الدرجة السادسة وفق أحكام قانون استقلال القضاء 0 المساعد القضائي:كل من يعين في وظيفة مساعد قضائي وفق أحكام نظام أعوان القضاء والملتحق بدبلوم المعهد القضائي او الحاصل على هذا الدبلوم0 التدريب القضائي: تدريب القضاة المتدرجين والمساعدين القضائيين على الوظائف القضائية لدى المحاكم والنيابة العامة ودوائر التنفيذ0

الإحالة

المادة 2 من نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (12) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية