التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 3- لا يعطي لمحل رخصة لبيع او عرض السمك فيه للبيع الا اذا توفرت فيه الشروط التالية:- أ- ان تكون جميع جدرانه مغطارة ببلاط صيني على ارتفاع مترين على الاقل مع دهن القسم الباقي من الجدران والسقف بدهان زيت. ب- ان تتوفر فيه المياه والمجاري الصحية. ج- ان يكون مجهزا بثلاجة لحفظ وبيع الاسماك المجمدة ويمكن استعمال صناديق ثلج عازلة لبيع السمك الطازج فقط مع استعمال الثلج الكافي له.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 2219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية