التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 4- نقل الاسماك أ- لا يجوز نقل الاسماك الطازجة والمجمدة الا بواسطة سيارات عازلة ويجوز نقلها كذلك بواسطة صناديق ثلج عازلة مع وضع ثلج فوقها. ب- تنقل الاسماك المجمدة في ثلاجات متحركة. ج- تقوم دائرة البيطرة بفحص الاسماك قبل نقلها وتزويدها بترخيص مجاني للنقل من مكان الى آخر بعد التحقق من وجود الاسماك بحالة جيدة صالحة للاستهلاك وان وسائل النقل مستوفية الشروط الانفة الذكر،

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 2219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية