المادة 4- نقل الاسماك
أ- لا يجوز نقل الاسماك الطازجة والمجمدة الا بواسطة سيارات عازلة ويجوز نقلها كذلك بواسطة صناديق ثلج عازلة مع وضع
ثلج فوقها.
ب- تنقل الاسماك المجمدة في ثلاجات متحركة.
ج- تقوم دائرة البيطرة بفحص الاسماك قبل نقلها وتزويدها بترخيص مجاني للنقل من مكان الى آخر بعد التحقق من وجود الاسماك
بحالة جيدة صالحة للاستهلاك وان وسائل النقل مستوفية الشروط الانفة الذكر،
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 2219)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.