المادة 3- لا يعطي لمحل رخصة لبيع او عرض السمك فيه للبيع الا اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
أ- ان تكون جميع جدرانه مغطارة ببلاط صيني على ارتفاع مترين على الاقل مع دهن القسم الباقي من الجدران والسقف بدهان
زيت.
ب- ان تتوفر فيه المياه والمجاري الصحية.
ج- ان يكون مجهزا بثلاجة لحفظ وبيع الاسماك المجمدة ويمكن استعمال صناديق ثلج عازلة لبيع السمك الطازج فقط مع استعمال
الثلج الكافي له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 2219)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.