المادة 5- التفتيش على الاسماك والمسامك.
أ- يقوم موظفو البيطرة الفنيون بفحص الاسماك الواردة الى مختلف المناطق للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك واتلاف الغير
صالح منها.
ب- لا يحق لصاحب الاسماك المتلفة المطالبة بأي تعويض.
ج- يكون قرار الطبيب البيطري قطعيا الا في حالة ما اذا اختلف في الراي مع طبيب بيطري آخر.
د- اذا اختلف طبيبان بيطريان فيجوز الاستئناس برأي مدير البيطرة الذي يكون قراره قطعيا.
هـ- يقوم موظفو البيطرة ومفتشو اللحوم في البلديات بالتفتيش على المسامك والتأكد من عدم بيع الاسماك خارج المسامك
المرخصة مع تقديم المخالفين للمحاكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 2219)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.