التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 5- التفتيش على الاسماك والمسامك. أ- يقوم موظفو البيطرة الفنيون بفحص الاسماك الواردة الى مختلف المناطق للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك واتلاف الغير صالح منها. ب- لا يحق لصاحب الاسماك المتلفة المطالبة بأي تعويض. ج- يكون قرار الطبيب البيطري قطعيا الا في حالة ما اذا اختلف في الراي مع طبيب بيطري آخر. د- اذا اختلف طبيبان بيطريان فيجوز الاستئناس برأي مدير البيطرة الذي يكون قراره قطعيا. هـ- يقوم موظفو البيطرة ومفتشو اللحوم في البلديات بالتفتيش على المسامك والتأكد من عدم بيع الاسماك خارج المسامك المرخصة مع تقديم المخالفين للمحاكمة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 2219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية