التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- يتم إيداع أي مخطط تنظيمي ونشره بعد إقراره مع التعليمات الخاصة به بقرار من المجلس وفقا لاحكام قانون التنظيم كما يتم تقديم الاعتراض عليه وفقا لاحكامه . ب- ينظر المجلس في الاعتراض الذي يقدمه المتضرر من أي إجراء أو طلب يتقدم به المطور الرئيسي بشأن أي مسالة من المسائل ذات العلاقة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائيا 0 ج- يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لوضع مخطط التنظيم المقرر موضع التنفيذ 0 د‌- على الرغم مما ورد في هذه المادة للمجلس صلاحية التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي وفق أحكام قانون التنظيم 0

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية