التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- تصدر الهيئة رخصة الإعمار بعد استيفاء شروط الترخيص واستكمال اجراءاته ودفع الرسوم واي بدل خدمة وأي مستحقات أخرى وضمن المدد المقررة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- إذا لم يقم طالب الترخيص بتسديد الرسوم أو أي بدل خدمة وأي مستحقات أخرى تترتب على ترخيص مشروع الإعمار أو لم يستكمل الإجراءات اللازمة للترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الهيئة بالموافقة المبدئية ، يعتبر هذا القرار ملغى حكما 0

الإحالة

المادة 16 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية