التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- تستوفي الهيئة الرسوم المحددة في الجداول الملحقة بهذا النظام حسب فئة تصنيف المنطقة التي يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة (25) من هذا النظام 0 ب- يتم استيفاء بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام بواقع دينار واحد لكل (1000) متر مربع او أي جزء منه مصاريف إدارية بالإضافة إلى مقدار التكلفة الحقيقية المترتبة على دراسة هذه المخططات الى ان يتم إقرارها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن لا يتجاوز مقدار هذا البدل مائة ألف دينار .

الإحالة

المادة 24 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية