التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المتطلبات الفنية والهندسية والتنظيمية لكل مما يلي :- ‌أ- مراحل وشروط وإجراءات ترخيص مشاريع الإعمار وإصدار إذن الإشغال واي بدل خدمة مقرر لذلك 0 ‌ب-الأحكام والشروط المتعلقة بطابق السطح والطابق الأخير والطوابق المتكررة وطابق الميزانين وطابق السدة والطابق الأرضي والتسويات والأقبية والشرفات المسقوفة والمكشوفة والبروزات المعمارية والمعرشات وإنشاءات التظليل وفتحات التهوية والإضاءة والمناور والمباني الفرعية والمؤقتة 0 ‌ج-مواقف المركبات الخاصة و العامة والمشتركة 0 ‌د-شروط المحافظة على الأشجار والغطاء النباتي و تحديد نوع الأشجار الواجب زراعتها ومواقع غرسها 0 هـ- مواصفات وشروط الأدراج وأدراج الطوارئ والمصاعد الكهربائية 0 و‌-الإرشادات العامة لأحكام التصميم في المنطقة لتحديد النمط المعماري فيها والمظهر الخارجي للمباني والفراغات الحضرية 0 ز‌-الأحكام التصميمية الواجب إتباعها لمراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الاعاقة 0 ح‌- أحكام الإعمار الخاصة بأي مشروع ذي طبيعة خاصة مثل سكن العمال أو سكن الطلبة أو الفلل الاستثمارية أو المنتجعات السياحية أو ما شابهها 0 ط- المواصفات والمتطلبات الواجب مراعاتها في إنشاء الحفر التجميعية وخزانات المياه والصرف الصحي ووسائل جمع النفايات وآلية تجميعها أو التخلص منها ووسائط نقلها 0 ي‌-إجراءات تنظيم العمل في مواقع مشاريع الإعمار وتحديد شروط تخزين مواد البناء وشروط أعمال الحفر ونقل المخلفات والطمم وجميع الشؤون الخاصة بذلك . ك‌-الأحكام التنظيمية والتصميمية الخاصة بما يلي :- 1-محطات الوقود والغاز في المنطقة 0 2-مواقع تخزين الغاز 0 ل‌- مواصفات وشروط ترخيص اللافتات الإعلانية وأعمال الزينة بما في ذلك تحديد أبعادها ومواقع عرضها وطريقة ذلك وأنواعها والمواد المستخدمة فيها وبدل الخدمات المستوفاة عنها 0 م- إجراءات الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس أو الجهة المرخصة وآلية تشكيل اللجان الخاصة لدراسة الاعتراضات 0 ن- بدل الخدمات الذي يتم استيفاؤه عند تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

الإحالة

المادة 26 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية