التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- تنفيذا لأحكام المادة (4) من هذا النظام على المطور الرئيسي وقبل البدء باعداد مخطط التنظيم الهيكلي ومخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة القيام بما يلي :- 1- وصف الموقع من حيث الطوبوغرافية والجيولوجية والهيدرولوجية والتحليل المكاني وغيرها 0 2- دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرى ذات علاقة 0 3-تقييم مبدئي للحالة البيئية الراهنة 0 4- دراسة الأمور الخاصة بالسكان 0 5-تحديد الملكيات العامة والخاصة 0 6-بيان استعمالات الأراضي ، ومنها الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها 0 7-تحديد خدمات البنى التحتية كالمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والاتصالات والمرافق الخاصة بها 0 8- تحديد خدمات النقل وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والدراسات المرورية المتعلقة بذلك وغيرها 0 9- دراسة المجالات الاقتصادية المتاحة . 10- دراسة الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة واي ثروات اخرى 0 ب‌- تقدم الهيئة للمطور الرئيسي في حدود امكاناتها ما يطلبه من معلومات او تسهيلات لدى الجهات الرسمية المعنية 0 ج‌- يعد المطور الرئيسي ، بعد موافقة المجلس على المسح التنظيمي و تقرير الحالة الراهنة والدراسات المرتبطة به ، برنامج عمل مبدئي لتطوير المنطقة وفق اتفاقية التطوير المبرمة معه ومعايير التخطيط للمنطقة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية