التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

يتم إعداد مخططات التنظيم التفصيلية بعد إقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة وفق احكام هذا النظام ومراحل التطوير المعتمدة في اتفاقية التطوير، على أن تتضمن هذه المخططات أحكام التنظيم وشروطه وأحكام الإعمار بما يحقق أهداف المخطط التنظيمي الهيكلي المقـــرر للمنطقــة وعلى وجــه الخصــوص ما يلي :- ‌أ- تحديد تفصيلي لصفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الاراضي المخصصة للمرافق العامة ، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة دائمة 0 ‌ب- تحديد المسارات النهائية لشبكات خدمات البنى التحتية والقدرة الاستيعابية والتشغيلية لكل منها بما ينسجم مع المخطط التنظيمي الهيكلي 0 ‌ج-تثبيت سعة الطرق ومساراتها ومواقف المركبات محسوبة على أساس مساحة البناء وطبيعة استعماله 0 ‌د- تحديد مبدئي لمواقع الأبنية والحد الأدنى للارتدادات والحد الأعلى لكل من كثافة الإعمار والنسبة المئوية والنسبة الطابقية وارتفاع الأبنية 0 هـ- تحديد المواقع التي تفرض عليها قيود خاصة من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها 0 و‌- مخطط إفراز مبدئي للأراضي وإحداثيات ومناسيب الطرق والممرات 0 ز‌-تقرير عن المسح التنظيمي إذا كان ذلك لازما 0

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية