الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012
يتم إعداد مخططات التنظيم التفصيلية بعد إقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة وفق احكام هذا النظام ومراحل التطوير المعتمدة في اتفاقية التطوير، على أن تتضمن هذه المخططات أحكام التنظيم وشروطه وأحكام الإعمار بما يحقق أهداف المخطط التنظيمي الهيكلي المقـــرر للمنطقــة وعلى وجــه الخصــوص ما يلي :-
أ- تحديد تفصيلي لصفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الاراضي المخصصة للمرافق العامة ، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة دائمة 0
ب- تحديد المسارات النهائية لشبكات خدمات البنى التحتية والقدرة الاستيعابية والتشغيلية لكل منها بما ينسجم مع المخطط التنظيمي الهيكلي 0
ج-تثبيت سعة الطرق ومساراتها ومواقف المركبات محسوبة على أساس مساحة البناء وطبيعة استعماله 0
د- تحديد مبدئي لمواقع الأبنية والحد الأدنى للارتدادات والحد الأعلى لكل من كثافة الإعمار والنسبة المئوية والنسبة الطابقية وارتفاع الأبنية 0
هـ- تحديد المواقع التي تفرض عليها قيود خاصة من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها 0
و- مخطط إفراز مبدئي للأراضي وإحداثيات ومناسيب الطرق والممرات 0
ز-تقرير عن المسح التنظيمي إذا كان ذلك لازما 0