التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وبالتنسيق مع المطور الرئيسي، تقديم طلب للهيئة لتقسيم أي قطعة أرض إلى قطع أصغر أو ضم قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة التنظيم التفصيلي ، على أن يحدد في الطلب ما يبرر ذلك وأن يقدم مخططات تبين الحلول الهندسية لاحكام التنظيم للقطعة أو القطع المطلوب إجراء التعديل عليها وسائر عناصر المخطط التي تتأثر بعملية الضم أو التقسيم سواء التي يشملها التعديل والتي لا يشملها 0 ب- يجب أن يتضمـن المخطط المشار إليه في هذه المادة ما يلي :- 1-إحداثيات قطع الأراضي المطلوب تقسيمها أو ضمها 0 2-الطرق المحددة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها الأرض موضوع الطلب والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات المساوية لها 0 3- أي أمور أخرى تطلبها المديرية المختصة لدراسة المخطط المقدم وفق أحكام هذه المادة ومقارنته بالمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة أو أي تعليمات أو قرارات ذات علاقة يصدرها المجلس 0 ج‌- في جميع الأحوال يجب أن تقع كل قطعة أرض، تنشأ عن التقسيم أو الضم، على طريق مقرر أو مقترح توافق عليه الهيئة 0 د- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المديرية المختصة . هـ- في جميع الأحوال لا يجوز للمجلس الموافقة على تقسيم أو ضم أي قطعة أرض على نحو يخالف أحكام التنظيم أو احكام الإعمار للمنطقة التي تقع بها الأرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية 0

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية