التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5208
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 520814 تشرين الثاني 2012

أ- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضريــــن 0 ب- لرئيس اللجنة التوجيهية دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على جدول اعمالها دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 8 من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية