التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 502814 تشرين الثاني 2012

لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ‌- وضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب‌- تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها 0 ج- الرقابة على اجراءات التدقيق الطاقي وعلى تطبيق الانظمة والانشطة المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها 0 د- التنسيب لمجلس الوزراء بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي0 هـ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة طوارئ لترشيد استهلاك الطاقة 0 و- نشر الوعي الوطني في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها 0 ز- ابداء الرأي في المشاريع التي تستهلك الطاقة0 ح- انشاء قاعدة بيانات متعلقة بترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها0

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 73 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية