الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012
الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة
المادة29-
أ- تكون الإجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي على النحو التالي:-
1- عشرة اسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية.
2- ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون بأعمال ادارية.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول الدراسية وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك، وفي جميع الأحوال، تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها .
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.