التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54263 كانون الأول 2012

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين او مجمعة لاكثر من سنة عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة وهو اردني، شريطة أن يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال تلك الاجازة. ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع العلاوات التي يستحقها خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة و الادخار . ج- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي، وبموافقة من الرئيس، أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها. د- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي لمدة سنة، او جزء رئيسي منها لا يقل عن فصل دراسي، خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة اجور سفره . هـ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته بوساطة رئيس قسمه عند انتهاء اجازتة تقريرا وافيا عن البحث او البحوث العلمية مرفقا به الانتاج العلمي الذي اعده خلال اجازته ليتم تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده واذا لم يتم اعتماده فتسترد منه جميع المبالـغ التي دفعت له بمقتضــى الفقرة(ب) من هذه المادة. و- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على انتهائها إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 رقم 77 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية