الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54502 كانون الأول 2012
أ- تتم اي عملية تصرف في الاراضي المسجلة باسم السلطة سواء بالبيع او التأجير أو التخصيص أو الاستثمار بموجب عقد يبرم بين السلطة او الجهة المطورة او المستفيد 0
ب- تحدد حقوق الجهة المطورة أو المستفيد عند شراء اي من الاراضي أو استئجارها او تخصيصها او استثمارها وفقا لشروط العقد المبرم بينها وبين السلطة وبما يتفق مع أحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة 0
ج-على المجلس عند ابرام عقد بيع اي من الاراضي او تأجيرها او تخصيصها او استثمارها مراعاة ما يلي :-
1- تحديد الأراضي المشمولة في العقد 0
2- دراسة آثار أعمال التطوير المنوي تنفيذها على المشاريع والأنشطة القائمة 0
3- تضمين العقد الاجراءات والترتيبات اللازمة لتلافي الآثار السلبية على المشاريع أو التخفيف منها0
4- تحديد مدة العقد وموضوعه 0
5- تضمين العقد التزامات الجهة المطورة أو المستفيد وفقا للمخطط الذي يتم الاتفاق عليه مع السلطة وضمن جدول زمني محدد ، والجزاءات المترتبة على الإخلال بذلك 0
6- تضمين العقد اي محظور لغايات تنفيذ اعمال التطوير0