التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54502 كانون الأول 2012

أ- تتم اي عملية تصرف في الاراضي المسجلة باسم السلطة سواء بالبيع او التأجير أو التخصيص أو الاستثمار بموجب عقد يبرم بين السلطة او الجهة المطورة او المستفيد 0 ب- تحدد حقوق الجهة المطورة أو المستفيد عند شراء اي من الاراضي أو استئجارها او تخصيصها او استثمارها وفقا لشروط العقد المبرم بينها وبين السلطة وبما يتفق مع أحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة 0 ج-على المجلس عند ابرام عقد بيع اي من الاراضي او تأجيرها او تخصيصها او استثمارها مراعاة ما يلي :- 1- تحديد الأراضي المشمولة في العقد 0 2- دراسة آثار أعمال التطوير المنوي تنفيذها على المشاريع والأنشطة القائمة 0 3- تضمين العقد الاجراءات والترتيبات اللازمة لتلافي الآثار السلبية على المشاريع أو التخفيف منها0 4- تحديد مدة العقد وموضوعه 0 5- تضمين العقد التزامات الجهة المطورة أو المستفيد وفقا للمخطط الذي يتم الاتفاق عليه مع السلطة وضمن جدول زمني محدد ، والجزاءات المترتبة على الإخلال بذلك 0 6- تضمين العقد اي محظور لغايات تنفيذ اعمال التطوير0

الإحالة

المادة 5 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية