التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54502 كانون الأول 2012

أ- تلتزم الجهة المطورة او المستفيد بالبدء في تنفيذ المشروع او اعمال التطوير المتفق عليها وفقا لاحكام العقد المبرم مع السلطة لهذه الغاية خلال سنة من تاريخ ابرام العقد وللمجلس ، ولاسباب مبررة ، تمديد هذه المدة لسنة اخرى ولمرة واحدة 0 ب- تحدد في العقد المدة اللازمة لانجاز المشروع وفقا لطبيعته وللمجلس ، ولاسباب مبررة ، تمديد المــدة اللازمــة للانجــاز لمدة لا تتجاوز ثلث المدة المحددة في العقد لهذه الغاية0

الإحالة

المادة 6 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية