التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54502 كانون الأول 2012

أ- يجب أن يتضمن عقد الايجار المبرم مع السلطة ما يلي :- 1- تحديد مدة عقد الايجار ومقدار الأجرة وطريقة دفعها 0 2-تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها ، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء والتعويض 0 3- الضمان الواجب تقديمه للتعويض عن الأضرار التي يسببها المستأجر في حال مخالفته لاحكام عقد الإيجار 0 4- حق السلطة في الحصول على المنشآت أو المزروعات أو الإضافات وأي تحسينات طرأت على الأرض المؤجرة وذلك بعد انتهاء مدة عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، أو مطالبة المستأجر بإزالتها أو إزالة أي منها بموجب إخطار يرسل بالبريد المسجل ضمن مدة محددة على أن تكون الإزالة على نفقته دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك 0 ب- إذا نص عقد الإيجار على مدة معينة قابلة للتجديد فيعتبر العقد منتهيا بانتهاء هذه المدة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 0 ج- تحدد نماذج عقود الايجار بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 9 من نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية