الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 54502 كانون الأول 2012
أ- للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير اي جزء من المأجور دون الإخلال بأحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية : -
1- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ التأجير 0
2-أن لا تتجاوز مدة العقد المبرم بين المستأجر والغير المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم بين السلطة والمستأجر، واذا تم التعاقد لمدة أطول ردت إلى المدة المتبقية 0
3- أن لا يستخدم الغير المأجور إلا للغايات المحددة في عقد الايجار 0
ب- يكون كل من المستأجر الاصلي والمؤجر له مسؤولين في مواجهة السلطة بالتكافل والتضامن عن أي حقوق تترتب للسلطة 0