التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6006
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 600631 كانون الأول 2012

تتولى الوزارة الاشراف على دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما لزم من تدابير واجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك الزام دار الرعاية او النادي بما يلي :- أ-تنظيم السجلات الادارية والمالية والفنية وحفظها 0 ب-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة المسنين وسلامتهم 0 ج-تبليغ ذوي المسنين في حال مرضهم او تعرضهم لأي اذى0

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6006)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية