التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6006
نُشر
31 كانون الأول 2012
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 81 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6006)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساري

رقم 81 لسنة 2012 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6006، نُشر في 31 كانون الأول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0 المديرية الميدانية:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة …

المادة 3

أ- يشترط لترخيص دار الرعاية او النادي ما يلي :- 1-استيفاء شروط كودة البناء الوطني 0 2- توافر الكادر البشري والاثاث والمتطلبات الاخرى اللازمة للعمل 0 3- توافر برامج متخصصة تتناسب وحاجات المسنين المختلفة . ب- يصدر الوزير تعليمات تحدد فيها …

المادة 4

يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية او النادي اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير حكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق العامة واذا كان غير اردني فيجب الحصول على وافقة وزير الداخلية 0

المادة 5

أ- يقدم طلب ترخيص دار الرعاية او النادي الى الوزارة على النموذج المعتمد مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية0 ب- تتولى المديرية الميدانية اجراء الكشف على دار الرعاية او النادي للتأكد من توافر شروط الترخيص لمنصوص عليها في هذا …

المادة 6

يعين مدير يتولى ادارة دار الرعاية او النادي شريطة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في احد فروع العلوم الانسانية او الاجتماعية او الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك و غير محكوم بجناية او بجنحة خلة بالشرف أو الامانة أو …

المادة 7

لا يجوز تغيير اسم دار الرعاية او النادي او التنازل عن الترخيص الصادر وفقا لاحكام هذا النظام او نقل مبنى دار الرعاية او النادي او توسعته الا بموافقة الوزير0

المادة 8

تتولى الوزارة الاشراف على دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما لزم من تدابير واجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك الزام دار الرعاية او النادي بما يلي :- أ-تنظيم السجلات الادارية والمالية والفنية …

المادة 9

أ- للوزير في حال مخالفة دار الرعاية او النادي لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف ايا من الاجراءات التالية :- 1-الانذار الخطي لتصويب المخالفة 0 2-الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر الى ان يتم تصويب …

المادة 10

اذا قام اي شخص بانشاء دار للمسنين دون ترخيص فللحاكم الاداري اغلاقها مع الزامه بتأمين المسنين في دار رعاية اخرى على نفقته 0

المادة 11

تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :- أ-(250) دينارا عن اصدار الرخصة لاول مرة لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنويا 0 ب-(125) دينارا عن اصدار رخصة النادي لاول مرة و(25) دينارا عن تجديدها سنويا 0

المادة 12

على جميع دور الرعاية والاندية القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتجديد سنة اخرى بموافقة الوزير 0

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص دور رعاية المسنين والاندية الخاصة بهم / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية